السيد الخميني

159

زبدة الأحكام

الإطلاق إليه ، نعم لو شرط عليه المالك كيفية الاتجار لم تجز له المخالفة . ( مسألة 8 ) الظاهر أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره ، ولا يتوقف على الإنضاض - أي جعل الجنس نقدا - ولا على القسمة ، ويترتب عليها جميع أحكام الملكية . ( مسألة 9 ) يجبر الخسران في التجارة بالربح ، وكذلك يجبر به التلف . ( مسألة 10 ) لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه في التجارة متقيدا بالمضاربة ، وإلّا يتوقف على إجازته ، وبعد الإجازة الربح له ، وللعامل أجرة مثل عمله . ( مسألة 11 ) لو أخذ العامل رأس المال فليس له ترك الاتّجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه ، فإن عطّله كذلك ضمنه لو تلف ، وليس للمالك مطالبته بالربح الذي كان يحصل على تقدير الاتّجار به . الشركة وهي كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ، وهي إما في عين أو دين أو منفعة أو حق ، وقد تكون بسبب الإرث أو بعقد ناقل وقد تكون بسبب الحيازة والامتزاج ، كما انها قد تكون بالتشريك أيضا . ( مسألة 1 ) لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضا الباقين . ( مسألة 2 ) قد تطلق الشركة على العقد الواقع بين اثنين ( أو أزيد ) على المعاملة بمال مشترك بينهما ، وثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به ، وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما ، وهي تحتاج إلى ايجاب وقبول ويكفي فيهما ما يدل على